فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 1882

522 - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيد بنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيمانَ بنِ عتيق عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُما:

-أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ السِّنِينَ (قال النووي معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر وهو باطل بالإجماع) وأمَرَ بِوَضْعَ الجَوَائح.

قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ هذَا الحديثَ كَثيرًا في طول مُجَالَسَتي لَهُ مَالاَ أُحْصِي مَا سَمِعْتُه يُحَدِّثهُ مِنْ كَثرته إلا يذكر فيه أمَرَبوضع الجَوائح لاَ يزيدُ عَلَى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نهَى عنْ بَيْعِ السّنينَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَأَمَرَ بِوَضع الجوائح. - [152] -

قالَ سُفْيَانُ وكان حُمَيدٌ يذكُر بَعْد بَيْعِ السّنينَ كَلاَمًا قَبْلَ وضع الجوائح لا أحفظُهُ وكنتُ أكُفّ عَنْ ذكر وضع الجوائح لأَنِّي لاَ أدري كَيْفَ كَانَ الكلاَمُ وفي الحديث أمر بِوَضع الجوائح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت