521- (أخبرنا) : سُفيانُ عن أيُّوب عن أبي قِلاَبَةَ (أبي قلابة بوزن كتابة تابعي وبهذا الحديث استدل الظاهرية على جواز قصر الصلاة في السفر القصير فضلا عن الطويل خلافا للجمهور الذين اشترطوا أن يكون سفرًا طويلًا فقيده الحنفية بثلاثة أيام والشافعية بيومين أو يوم وليلة معتمدين في ذلك على الأثار ولا دلالة للظاهرية في الحديث لأن المراد أنه صلاها في سفره إلى مكة ركعتين لا أنها كانت غاية سفره) عن أنَس بن مالك بمثل ذلك.