فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1882

681- (أخبرنا) : مالكٌ، عن نافعٍ:

-أن عَبْدَ اللَّه بن عُمَر كان لا يُخْرِجُ في زَكاةَ الفِطْرِ إلا التَّمْر مرةً واحدةً فإنه أخرجَ شعيرًا (أفاد هذا جواز إخراجها من الصنفين وغيرهما كما أخذ من الحديث السابقة والعبرة بغالب قوته هو على الخلاف في ذلك ويجوز إخراج قيمتها عند الحنفية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت