الصفحة 11 من 40

والحبس البسيط لا يقتضي تكليف المحكوم عليه بشغل ما داخل السجن أو خارجه, إلا إذا رغبوا في ذلك.

ويتميز المحكوم عليه بالحبس البسيط بأنه يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنحهم كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيًا.

وكذلك للمحبوس بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ العقوبة عليه, تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار. [1]

المطلب الثاني: الحبس الإحتياطي:

الحبس الاحتياطي هو من أهم وأخطر أنواع الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم, ولذلك قد وضع المشرع له العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء, والتي تؤدي إلى تحقيق الهدف منه.

ويعرف الحبس الإحتياطي بأنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون.

وليس هو عقوبة, على الرغم من اتحاده في طبيعته من العقوبات السالبة للحرية, ذلك أنه لم يصدر به حكم بالإدانة, والأصل المقرر أنه"لا عقوبة, بغير حكم قضائي بالإدانة".=شرح قانون الإجراءات الجنائية ص700 نجيب حسني

وقد أجاز المشرع حبس المتهم احتياطيا لمصلحة التحقيق كالمحافظة على الأدلة والقرائن المادية ومنع الضغط على الشهود, ومنع الاتصال المريب بين المساهمين في الجريمة, وكذا لتهدئة الرأي العام, والحيلولة دون هروب المتهم, فهو إجراء أمن, وإجراء تحقيق, وضمان لتنفيذ الحكم إذا صدر بالإدانة, وقد نص عليه قانون الإجراءات بقوله"إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب, أو من التأثير على سير التحقيق, جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه, ويجب عرض المتهم على"

(1) الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ص579

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت