المبحث الثالث
تأثير عوامل الرأفة عند تطبيق عقوبة الحبس:
وفيه ثالث مطالب
المطلب الأول: الظروف المخففة للعقوبة
المطلب الثاني: إيقاف تنفيذ العقوبة
المطلب الثالث: الامتناع عن النطق بالعقاب (الإختبار)
المطلب الأول: الظروف المخففة للعقوبة
منح القانون للقاضي تقدير الظروف المخففة للعقوبة, فإن شاء أعطاها, وإن شاء سكت عنها.
وقد نصت المادة 83 من قانون الجزاء على أنه"يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة - بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة, أو بالنظر إلى أخلاقه أو ماضيه أو سنه- أن تستبدل بعقوبة الإعدام, عقوبة الحبس المؤبد, أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات, وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد, عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات"
وهكذا لم يشأ القانون الكويتي أن يحصر الحالات التي يجوز فيها القاضي منح التخفيف, بل ترك للقاضي مطلق الحرية في ذلك.
وقد سلكت بعض القوانين الأجنبية مسلكا آخر, حين حددت الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يخفف العقوبة, مثل القانون السوفيتي, والقانون السويسري.
وإذا كان القانون الكويتي لم يذكر إلا التخفيف في حالتي الجناية المعاقب عليها بالإعدام, وتصبح الحبس المؤبد أو لامؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات, والجناية المعاقب عليها بالحبس المؤبد, وتصبح الحبس المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات, فأما الجنايات المعاقب عليها بالحبس المؤقت, والجنح المعاقبة بالحبس أصلا, يجوز النزول فيها إلى الحد الأدنى للحبس وهو أربع وعشرون ساعة, وذلك طبقا لمذكرة التفسيرية لقانون الجزاء.