ومن الأفضل النص عليها صراحة, لا سيما وأن القانون يتضمن عقوبات مؤقتة حدها الأدنى أكثر من 24 ساعة.
ولكن قد يمنع القانون , من باب التشديد على الفاعل , منح الظرف القضائي المخفف, وفي هذه الحال لا يجوز للقاضي أن يمنحه , وإن فعل فإن هذا المنح باطل, ومن الحالات القليلة التي منع فيها منح الظرف المخفف, المادة 2 من القانون 31 حيث نص القانون على أنه"لا يجوز تطبيق المادتين 81,83 وهي الخاصة بمنح ظرف التخفيف - بأي حال على جريمة من هذه الجرائم (الخيانة) إذا وقعت من موظف عام , أو شخص ذي صفة نيابية عامة ..."
وإذا قررت المحكمة منح ظرف مخفف للفاعل , فإنها تختار له العقوبة بين الحد الأدنى الذي تستطيع النزول إليه, وبين الحد الأعلى للعقوبة القانونية.
وعليها أن تعلل السبب الذي منحت من أجله التخفيف.
وإذا طالب المتهم بالتخفيف, فإنه يصبح من واجب المحكمة أن ترد عليه إذا رفض طلبه.
وإذا كان في الجريمة عدة أشخاص, جاز منحه للبعض وعدم منحه للآخرين.
والظروف المخففة القضائية لا تغير طبيعة الجريمة, أي أن الجناية لا تصبح جنحة, ولو كانت العقوبة تنزل إلى مستوى عقوبات الجنحة. [1]
ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقصى المقرر للجريمة.
ويجوز استثناء بالنسبة للأحداث النزول بالعقوبة إلى أقل من ذلك طبقا للمذكرة الإيضاحية من قانون الأحداث.
المطلب الثاني: وقف تنفيذ العقوبة
أجازت المادة 82 من قانون الجزاء للقاضي إذا أصدر حكما على الفاعل , أن يقرر وقف تنفيذ هذا الحكم, لاعتبارات تتعلق بأخلاق المتهم, أو ماضيه أو سنه, أو
(1) شرح قانون الجزاء الكويتي ص372