المادة 78 من قانون الجزاء تنص على وجوب القضاء بعقوبة المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية متى كانت الأشياء المضبوطة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته وأن المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك تعاقب على التهريب الجمركى وما في حكمه بعقوبة أصلية وبعقوبات أخرى تكميلية وهى المصادرة وغرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة أمثال الضرائب والرسوم المستحقة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المطعون ضده ارتكابه جريمتى حيازة وإحراز مادة الأفيون المخدرة بقصد التعاطى وتهريبها جمركيا ثم رأى للاعتبارات التى ساقها التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب وجاء الحكم على هذا النحو شاملا للعقوبة الأصلية وأيضا للعقوبتين التكميليتين وهما المصادرة والغرامة الجمركية فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه تمييزا جزئيا في هذا الخصوص وتصحيحه باستبعاد عقوبتى الغرامة الجمركية والمصادرة من تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب.
الحكم 390/ 1998 جلسة 19/ 1999 جزائي