و الاختبار, كمؤسسة لإصلاح الفاعل برهنت على نجاحها إجمالًا.=شرح قانون الجزاء الكويتي ص383
تطبيقات من أحكام التمييز بشأن عوامل الرأفة والامتناع عن النطق بالعقاب:
المادة 81/ 1 من قانون الجزاء تنص على انه"إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام آن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب"وقد جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون"أن تخفيف العقوبة قد تدرج من القانون تدرجا ملحوظا فبدأ بأخص الحالات وهي الحالة التي يرى فيها القاضي من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام فيقرر الامتناع عن النطق بالعقاب"بما مؤداه أنه يتعين على قاضي الموضوع أن يلتزم عند تقريره الامتناع عن النطق بالعقاب الاعتبارات المشار إليها في المادة المذكورة وأن يكون ذلك مؤديًا عقلًا ومنطقًا إلى الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام.
لحكم 466/ 1998 جلسة 4/ 10/1999 جزائي
من المقرر أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك وأن المشرع ترك للقاضي سلطة مطلقة في تقدير العقوبة -بالنسبة إلى كل منهم- في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي يراها مشددة أو مخففة مادام أن ما انتهى إليه لا مخالفة فيه للقانون -كما هو الحال في الدعوى- هذا إلى أن تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب أو الأمر بوقف تنفيذ الحكم عند توافر شروطها من سلطة محكمة الموضوع، وكانت المحكمة لم تر وجها للتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب وبالتالي الأمر بوقف تنفيذ الحكم فلا يقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن ويضحي ما يثيره من أن محكمة الموضوع قد ساوت في العقوبة بينه وبين المتهم الثاني الذي دانه بنفس الجريمة ولم تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة تعدد أنواع المخدر التي تعاطاها الأخير أو الظروف المخففة والاعتبارات التي أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه غير سديد.
الحكم 381/ 1998 جلسة 29/ 6/1999 جزائي
ومن المقرر أن الأصل في الظروف المخففة أن أثرها يقتصر على العقوبات الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية مما مقتضاه أنه لا يجوز للمحكمة في حالة مبررات التخفيف أن تعمل في شأن العقوبات التكميلية حكم المادة 81 من قانون الجزاء التى تجيز التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من