الصفحة 29 من 40

جـ - العفو:

في حالة كون الحق متعلق بآدمي فإنه يسقط بعفوه مثل المدين المحبوس لحق الدائن.

د- الشفاعة:

تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالحبس تعزيرا قبل البدء بتنفيذ الحكم وبعده, لما فيها من دفع الضرر. [1]

ويقول الماوردي"فإن تفرد التعزير بحق السلطنة حكم التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي, جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اشفعوا إلي ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء) .=الأحكام السلطانية ص237"

هـ- التوبة:

ليس للتوبة زمن محدد تعرف به, بل يعود تقدير إمكانية حصولها إلى ما يظهر من قرائن نتيجة المراقبة والتتبع.

غير أن هناك جرائم جسيمة تستلزم سرعة ظهور التوبة لما في الإصرار على الذنب من آثار خطيرة, مثل الردة التي حددت مدة توبتها بثلاثة أيام, السحر كذلك عند بعض الفقهاء. [2]

وقد اشترط الفقهاء للتوبة شرطين أساسيين هما:

1 -أن تكون الجريمة مما يتعلق بحق الله, فلا تسقط التوبة العقوبة المقررة في الجرائم التي تمس حقوق الأفراد.

وحق الله هو ما يتعلق به النفع العام أو ما يندفع به ضرر عام, من غير اختصاص بأحد.

(1) الموسوعة الفقهية ج16 ص290

(2) الموسوعة الفقهية ج16 ص291

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت