الصفحة 36 من 40

2 -حبس المسيء إلى هيئة القضاء, كالاستهزاء بالقاضي, أو شتم الخصوم لبعضهم أمامه.

3 -حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى يعدل الشهود, حتى يتثبت من الدعوى بحجة كاملة, تظهر عدالة شاهده.

4 -حبس صاحب الدعوى الكيدية, وقال به الحنفية والمالكية.

5 -حبس شاهد الزور, كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما, وقال به أكثر الفقهاء, وزاد ابن تيمية بأن يحبس من يلقن شهادة الزور لغيره.

6 -حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه عن تفسيره, سواء كان إقراره من نفسه ابتداءً أو ادّعي عليه به, وبه قال جمهور الفقهاء.

سادسًا: الحبس في جرائم أمن الدولة:

1 -حبس الجاسوس المسلم, وقال به الحنفية والشافعي, وبعض المالكية.

2 -حبس البغاة, وهم الخارجون على الحاكم في الحالات الآتية:

-إذا تأهبوا للقتال, بقيامهم بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام كشراء السلاح, والإجتماع للثورة, والتأهب للقتال.

-أثناء القتال, فإذا أمسك البغاة أثناء القتال حبسوا, ولا يطلق سراحهم إذا خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أو عودتهم إلى القتال.

-تتبعهم بعد القتال وحبسهم, وهو قول بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. [1]

(1) أحكام السجن في الإسلام و الموسوعة الفقهية ج16 بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت