فهرس الكتاب
2 -حبس المسيء إلى هيئة القضاء, كالاستهزاء بالقاضي, أو شتم الخصوم لبعضهم أمامه.
3 -حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى يعدل الشهود, حتى يتثبت من الدعوى بحجة كاملة, تظهر عدالة شاهده.
4 -حبس صاحب الدعوى الكيدية, وقال به الحنفية والمالكية.
5 -حبس شاهد الزور, كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما, وقال به أكثر الفقهاء, وزاد ابن تيمية بأن يحبس من يلقن شهادة الزور لغيره.
6 -حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه عن تفسيره, سواء كان إقراره من نفسه ابتداءً أو ادّعي عليه به, وبه قال جمهور الفقهاء.
سادسًا: الحبس في جرائم أمن الدولة:
1 -حبس الجاسوس المسلم, وقال به الحنفية والشافعي, وبعض المالكية.
2 -حبس البغاة, وهم الخارجون على الحاكم في الحالات الآتية:
-إذا تأهبوا للقتال, بقيامهم بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام كشراء السلاح, والإجتماع للثورة, والتأهب للقتال.
-أثناء القتال, فإذا أمسك البغاة أثناء القتال حبسوا, ولا يطلق سراحهم إذا خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أو عودتهم إلى القتال.
-تتبعهم بعد القتال وحبسهم, وهو قول بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. [1]
(1) أحكام السجن في الإسلام و الموسوعة الفقهية ج16 بتصرف