فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 13

تنقسم الأهلية إلى نوعين وهذا التقسيم جاء من حيث المناط الذي تناط به والأقسام هي أهلية وجوب:ومنا طها الحياة الإنسانية يقول البز دوي:اعلم أن أهلية الوجوب تنقسم فروعها بأن تكون من حقوق الله خالصة ومن حقوق العباد خالصة أومما اشتمل عليهما وأصلها واحد وهو الصلاحية لحكم الوجوب:فمن كان أهلا لحكم الوجوب إما أداء أو قضاء كان أهلا للوجوب عليه وإلا فلا (وهي بناء مع حكم الذمة والآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب ….اعلم أن أهلية الوجوب بناء على قيامه الذمة لأن محل الوجوب الذمة ولهذا يضاف إليها فيقال وجب في ذمته(1)

أهلية الأداء:

أهلية الأداء لا تكون عند الشخص إلا إذا بلغ سن التميز لقدرته حينئذ على فهم الخطاب ولو على سبيل الإجمال:

يقول البز دوي:

اعلم أن أهلية الأداء نوعان:كاملة يصلح للزوم العهدة وذلك يكون للبالغ العاقل .

وقاصرة لا تصلح للزوم العهدة وذلك يكون للصبي العاقل والمعتوه بعد البلوغ فإنه بمنزلة الصبي العاقل من حيث إن أصل العقل وليس له صفة الكمال ويبني على القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه الخطاب لأن في إلزام الأداء قبل كماله حرجًا بينا وهو منفي بالنص بقوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاث ) (2) والمراد بالقلم الحساب ,والحساب إنما يكون الأداء فدل أن ذلك لا يثبت إلا بالأهلية الكاملة (3) .

بعض الأحكام التي تتعلق بأنواع الأهلية:

حق الله إن كان حسنا لا يحتمل غيره كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء في أحكام الدنيا والآخرة لوجود حقيقة وهو التصديق بالجنان والإقرار باللسان بعد وجود أهلية أدائه ولئن منع الأهلية فنقول قوله تعالى (وآتيناه الحكم صبيا ) أي النبوة .

(1) كشف الأسرار 2/460

(2) أحمد كتاب:باقي مسند اللأنصار /24173/والنسائي كتاب الطلاق: /3432/ أبو داود كتاب الحدود /4398/ وابن ماجه كتاب الحدود /2041/

(3) كشف الأسرار 2/471/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت