والواقع أن ما أشار إليه نعوم تشوسكي تؤكده القوانين الدولية التي لا تجيز للدول استخدام قواتها المسلحة ضد سلامة أراضي الآخرين ردًا على ما تعتقده هي - ولو بحسن نية - أنه عمل إرهابي اتخذ حيالها من جانب الدولة الأخرى أو من جانب من يتعاونون معها ، كما أنه لا يجوز لأي دولة استخدام قوتها المسلحة ضد دولة أخرى لقمع أعمال إرهابية قام بها أفراد من تلك الدولة . وفي الوقت نفسه لا يجوز القيام بأي أعمال عسكرية بحجة أنها إجراءات وقائية ضد هجمات إرهابية محتملة . وهذا العمل كله تراه القوانين الدولية من الإرهاب الدولي وهو عمل عدواني غير مشروع وقد نصت المادتان 39 ، 42 من ميثاق مجلس الأمن وضمن الفصل السابع منه أنه"لا يجوز لدولة منفردة أن تقرر عملا ما يتضمن تهديدًا للسلم أو إخلالا به وبالتالي تستخدم حياله قوتها المسلحة لأن هذا من اختصاص مجلس الأمن وإذا قامت أي دولة بعمل مثل هذا يعد خرقًا للقانون الدولي لأن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون بوسائل مشروعة إذ لا يجوز لدولة كائنة من كانت أن تتهم وتصدر الحكم وتقوم بتنفيذه بتدبير عسكري عن طريق قواتها المسلحة داخل دولة أخرى ذات سيادة أو ضد سلامة أراضيها" (1) ولهذا فإن ما
(1) تعريف الإرهاب . بحث قدمه الدكتور محمد محيي الدين عوض ضمن أعمال ندوة: التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب التي أقيمت في السودان تحت إشراف أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ووزارة الداخلية السودانية في الفترة ما بين 18-20 شعبان 1418هـ .