فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 73 من 493

وإذا (كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق) ."الفتاوى" (20/293) . ( ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث به رسوله لقول أحد من الخلق ) الفتاوى (35/367)

فمن (كان عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب، لا يذم على ذلك ولا يعاقب) ،"الفتاوى" (20/225) . ( فإن تبين له ما جاء به الرسول لم يجز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين) منهاج السنة (2/244) .

إذن فالواجب على العاجز عن معرفة الحق بنفسه، أن يلتزم قول الله سبحانه وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء:7] ، والاجتهاد الواجب عليه أن يتحرى في من يسأله ويستفتيه، فلا يسال إلا أهل العلم والتقى الذين يفتونه بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا بالظن والهوى، والله أعلم.

فصل: في بيان التقليد الذي يتنافى مع الإتباع التام

لنبينا - صلى الله عليه وسلم - وأنه ضربان

الأول: الاقتداء بشخص فيما يخالف فيه الشريعة.

(فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يُقتدى بأحد في معصية الله، ولا يُتخذ إمامًا في ذلك) ."منهاج السنة" (4/111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت