الصفحة 27 من 61

المبحث الثالث

حكم الفقهاء في بيع العينة وشروطها

أختلف الفقهاء في الحكم على العقد الثاني على فريقين في بيوع العينة فريق يرى أن العينة تتخذ حيلة للوصول إلى الربا واتفق الجمهور على تحريم بيوع العينة، أما الفريق الآخر وهم الشافعية وقول أبي يوسف فقد أجازوا بيوع العينة.

أما أدلة الفريقين فنوجزها بما يلي:

المطلب الأول: الأدلة الشرعية لتحريم بيع العينة.

تحريم هذا البيع مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية [1] . وذهب ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والاوزراعي وإسحاق إلى تحريم بيع العينة [2] .

(1) المترك، عمر بن عبد العزيز، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ط1، الرياض، المملكة العربية السعودية: دار العاصمة،1414هـ، ص 260.

(2) أنظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4/ ص256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت