الصفحة 54 من 61

عند الحنابلة:"بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم" [1] .

عند الشافعية:"عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة" [2] .

أما المالكية:"أن يُعرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحًا إما على الجملة، مثل أن يقول اشتريها بعشرة وتربحني دينارًا أو دينارين، وإما على التفصيل، وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك" [3] .

بناء على ما تم ذكره يتضح للباحثة أن المرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم.

اتفق الفقهاء على جواز بيع المرابحة [4] حيث أن الأصل في العقود الحل والإباحة، قال تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" [5] .

بيع المرابحة للآمر بالشراء اصطلاحًا:

إن بيع المرابحة للآمر بالشراء ظهرت حديثًا وانتشرت في البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة وهي صورة مبنية على بيع المرابحة البسيط وعُرفت بأنها:"طلب شراء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين، الأول بالشراء والثاني بالبيع بثمن وربح يتفق عليهما مسبقًا" [6] .

(1) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4/ ص 199.

(2) الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع، مرجع سابق، ج4/ ص 5.

(3) ابن الجزي، القوانين الفقهية، ط1، بيروت، لبنان: دار القلم، 1977، ص 174.

(4) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4/ ص 102.

(5) سورة البقرة، آية 275.

(6) ملحم، أحمد سالم عبدالله، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ط1، عمان، الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة، 1410هـ، 1989، ص 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت