فهرس الكتاب
مواصفات السلعة (بالكتالوج) ويحددون مصادر صنعها أو بيعها. فالسلعة مطلوب شراؤها لهم بيقين. والمصرف يشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتريها بثمن أقل مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا بالفعل، ثم يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به. كما يفعل أي تاجر.
وما ترجحه الباحثة أن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل ضمن بيع العينة وذلك لما يلي:
1 -ببيع العينة يكون البيع الثاني مبنيًّا على البيع الأول وتعود السلعة إلى بائعها الأول ويحصل على ثمن أعلى، ويحصل المشتري على النقد، فبيع العينة عقدين بين طرفين (البائع والمشتري) . أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن المصرف يشتري السلعة من جهة معينة ثم يبيعها إلى جهة ثالثة، فهي عقدين بين ثلاثة أطراف (المشتري والبائع والآمر بالشراء) ، فالمشتري يقصد السلعة وليس النقد.
2 -ببيع العينة يكون الإلزام ببيع السلعة التي وقعت في البيع الأول إلى البائع أي عودة السلعة إلى مالكها الأصلي، أما المواعدة في (بيع المرابحة للآمر بالشراء) تكون بإلزام البائع والمشتري بالبيع الثاني. وتكون بين المصرف والآمر بالشراء.
الحيل الواردة على تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء:
هناك الكثير من التجاوزات في الواقع التطبيقي لهذه المعاملة يدخل ضمن بيوع العينة المحرمة منها:
1)ان المصرف لا يقوم بنفسه بالشراء، وإنما يكتفي بأن يقدم له العميل فاتورة السلع المراد بيعها مرابحة، ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلع المراد بيعها مرابحة، ويكون العميل قد قام بشراء هذه السلع باسمه