الفصل الأول: الوقف في الإسلام
أولًا- معنى الوقف لغة واصطلاحًا:
أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال:"وقف الأرض للمساكين وقفًا، أي حبسها"1.
ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعًا لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:
1-المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة2.
2-المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى3.
3-المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة4.
4-المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس5
ثانيًا- مشروعيته:
وقد دل على مشروعيته كل من:
1-القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه
1 ابن منظور: لسان العرب. د - ت، 9 / 359، مادة: وقف.
2 المرغيناني: الهداية. د - ت، 3 / 13.
3 النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، 1408?، 3 / 550.
4 ابن قدامة: المغني. د - ت، 5 / 597.
5 الدردير: أقرب المسالك. د - ت، 5 / 373.