الصفحة 5 من 44

الفصل الأول: الوقف في الإسلام

أولًا- معنى الوقف لغة واصطلاحًا:

أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال:"وقف الأرض للمساكين وقفًا، أي حبسها"1.

ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعًا لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:

1-المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة2.

2-المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى3.

3-المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة4.

4-المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس5

ثانيًا- مشروعيته:

وقد دل على مشروعيته كل من:

1-القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه

1 ابن منظور: لسان العرب. د - ت، 9 / 359، مادة: وقف.

2 المرغيناني: الهداية. د - ت، 3 / 13.

3 النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، 1408?، 3 / 550.

4 ابن قدامة: المغني. د - ت، 5 / 597.

5 الدردير: أقرب المسالك. د - ت، 5 / 373.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت