والترتيب يبن الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات فأدنى.
ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها. ويجوز القضاء في كل وقت. ولا يتنقل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء.
ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم.
ومن نسى عدد ما عليه من القضاء صلى عددًا لا يبقى معه شك.