الصفحة 4 من 40

فصل في الطهارة

الطهارة قسمان:

1-طهارة حدث.

2-وطهارة خبث.

ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبًا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس التراب والحماة والسبخة... ونحوه.

فصل:

إذا تعينت النجاسة غسل محلها. فإن التبست غسل الثوب كله. ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. ومن صلى بها ناسيًا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت