الصفحة 8 من 40

فصل:

لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير, والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدًا فهو كافر والعياذ بالله.

فصل:

يجب الغسل من ثلاثة أشياء:

الجنابة والحيض والنفاس.

فالجنابة قسمان:

1-أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره.

2-والثاني: مغيب الحشفة في الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت