قد سبق الحديث بشرحه (١) ، وفيه دلالة على أنه يحكم بالدليل الظاهر ولا يترك، وإن توهم واستحسن خلافه.
الأصل
ومن كتاب أحكام القرآن
ثلاثة أجزاء:
[١٢٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن [هندًا] (٢) بنت عتبة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٣) .
هند بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية وزوجة أبي سفيان بن حرب.
روت عنها: عائشة.
وحديث مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيعتها إياه مشهور (٤) .
والحديث صحيح، أخرجه مسلم (٥) عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن هشام، والبخاري (٦) عن محمَّد بن المثنى عن يحيى،