فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1876

وقولك (١) : "ولك أجر" أي: في إحجاجه، وليس في الخبر أن الصبي كان ابنها أو (٢) لم يكن، ولا أنها كانت أحرمت عنه إن كان ابنها أو أحرم عنه أبوه أو كان مميزًا فأحرم بنفسه، وقيل: إن الظاهر أنه كان ابنها وأنها أحرمت عنه، واحتج به على أن للأم أن تحرم عن الصبي، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم عليهم قبل أن يعرفهم ويعرف حالهم.

آخر الجزء، ويتلوه في الذي يليه:

أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر.

الحمد لله حق حمده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت