فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1876

ومنها: استدل بعضهم بقوله: "ثُم اقْرُصِيهِ بالماءِ" وقوله: "فَلْتَنْضَحْهُ بالماءِ" على أنه لابدّ من استعمال الماء.

ومنها: أنه لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - السائلة إلى خلاف ما صنعت.

[الأصل]

[٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد الله -رَضِيَ الله عَنْهُ-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟

قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" (١) .

الشرح

سعيد بن سالم: هو أبو عثمان القداح خراساني الأصل، سكن بمكة.

روى عن: ابن جريج، وغيره (٢) .

وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني الأنصاري الأشهلي مولاهم، ويقال: اسم أبي حبيبة اليسع (٣) .

روى عن: داود بن الحصين، وعمر بن سعيد بن سريج، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت