من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، أو في الحرم إن شاء ، ويحلق شعره . 210
إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه .213
لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . 216
الركعتان خلف المقام واجبة ، ولا شيء على من تركها .217
الإضطباع واجب ، ولا شيء علي من تركه .217
من كرر محظورًا من نفس الجنس يفدي ، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب .219
من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه . 219
إن كرر الصيد يفدي كلًا على حدة . 220
الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلًا للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام . 221
تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا .225
تسقط الفدية عمن صاد ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"نص في الموضوع . 226
فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231:
أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .
أنه متعمد لحاجة ؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا أثم عليه .
أن يكون جاهلًا أو ناسيا أو مكرهًا فالصحيح أنه لا شيء عليه .
يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطًا .229
هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم . 234