الصفحة 12 من 20

من أحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه ، أو في الحرم إن شاء ، ويحلق شعره . 210

إن لم يقدر المحصر علي الهدي فلا شيء عليه .213

لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . 216

الركعتان خلف المقام واجبة ، ولا شيء على من تركها .217

الإضطباع واجب ، ولا شيء علي من تركه .217

من كرر محظورًا من نفس الجنس يفدي ، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده ؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب .219

من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه . 219

إن كرر الصيد يفدي كلًا على حدة . 220

الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه ؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلًا للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام . 221

تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا .225

تسقط الفدية عمن صاد ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ"نص في الموضوع . 226

فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231:

أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .

أنه متعمد لحاجة ؛كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا أثم عليه .

أن يكون جاهلًا أو ناسيا أو مكرهًا فالصحيح أنه لا شيء عليه .

يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطًا .229

هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم . 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت