الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور ، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور . 234
مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين .235
الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره ؛ فإن فعل أثم ويجزيء . 239
من قتل الصيد وكان جزائه شاة ، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة . 241
ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا . 248
الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم ، ولا يزيل اليد المشاهدة ، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ . 249
الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد . 250
يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة . 252
لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش .253
الحق أن من قطع شيئًا من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير . 253
لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري:"وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا".254
لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها . 254
لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله . 255
الصحيح أن صيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فيه ، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس .256
يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها .257