يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257:
أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .
أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه .
أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه .
الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفق له . 264
يدخل من الباب ويقول ( بسم الله اللَّهُمَّ صلِّ على محمد اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ) وأما باقي الآثار فضعيفة لا يعمل بها .265
البداية قبل الحجر الأسود بدعة وتقدم بين يدي الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ . 269
من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضى .279
قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها .280
من شك في الطواف بنى على غلبة الظن كما في الصلاة .286
إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص .286
الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه ما دام متلبسًا بالنسك .288
إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف .290
لا يصح الطواف على الشاذوران ، وقال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ بجوازه .291
لا يصح طواف عريان أو عليه ثياب رقاق .295
تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبًا من المقام أو بعيدًا ، ويقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص كما عند مسلم . 302
بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ولا يقبله ولا يشير إليه . 304
يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . 310
من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقًا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .311