الموالاة في السعي شرطٌ ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متواليًا وقال:"خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ"؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . 312
إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق .314
الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف . 314
يقطع الحاج التلبية إذا شرع في الرمي .315
العجب ممن قال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو مجتهد . 318
النزول في نمرة سنة ٌ.320
إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة .320
عرنة ليست من عرفة شرعًا ؛ وإن كانت منه تاريخيًا .323
يقف المحرم راكبا أو قاعدًا حسب ما يكون أخشع لقلبه .326
الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم .329
لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . 331
لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه .334
يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافًا لابن حزم. 337
أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم .339
يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ( هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ: لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي ، فَارْتَحَلْنَا ) وهو نصف الليل على الصحيح . 341
من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صح منه . 342
الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهًا لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلًا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . 343
السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر .344