الصفحة 15 من 20

الموالاة في السعي شرطٌ ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سعى سعيا متواليًا وقال:"خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ"؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . 312

إن ساق المتمتع الهدي لم يحلق .314

الأصح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع في الطواف . 314

يقطع الحاج التلبية إذا شرع في الرمي .315

العجب ممن قال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو مجتهد . 318

النزول في نمرة سنة ٌ.320

إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة .320

عرنة ليست من عرفة شرعًا ؛ وإن كانت منه تاريخيًا .323

يقف المحرم راكبا أو قاعدًا حسب ما يكون أخشع لقلبه .326

الأفضل أن يدعوا كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم .329

لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . 331

لو قيل أن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دمٌ مطلقًا إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه .334

يصلي العشائين في مزدلفة فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافًا لابن حزم. 337

أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم .339

يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ( هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ ـ أي مولاها ـ: لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَتْ: ارْحَلْ بِي ، فَارْتَحَلْنَا ) وهو نصف الليل على الصحيح . 341

من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صح منه . 342

الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهًا لزحام ونحوه وقف ولو شيئاّ قليلًا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . 343

السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر .344

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت