الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". 451
مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:
الأضحية واجبة على القادر ، ولا يستدين لها . 455
تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا . 456
شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .460
تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس . 463
الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به . 463
الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 463
لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء . 464
التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلًا ولا نسيانًا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ . 484
أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 499
الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . 503
إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه .
هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه