‹
الصفحة 20 من 20

الصحيح أن الإحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب نفقة لعموم قوله تعالى"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". 451

مسائل الأضحية والعقيقة والهدي:

الأضحية واجبة على القادر ، ولا يستدين لها . 455

تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا . 456

شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .460

تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس . 463

الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به . 463

الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 463

لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء . 464

التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلًا ولا نسيانًا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ . 484

أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 499

الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . 503

إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع فإن كان تأخيره عن عمد فإنَّ القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه .

هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت