أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، و لا أقول بالتحريم .408
السعي ركنٌ من أركان الحج . 413
ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلًا ؛ والدليل أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . 422
لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . 423
من لم يجد مكانًا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة .425
الراجح عندي أن طواف الوداع واجبٌ على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . 430
من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلًا فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . 437
الذي نراه أن من ترك واجبًا ذبح نسكًا ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال إنه يجب على من لم يستطع أن يهرق دمًا صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . 441
من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض ، والواجب كنذر مثلًا ؛ دون النفل .444
إن وقف الناس في عرفة خطأً صح ، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:"فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يومًا . 446
قاعدة: ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين .446