إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق ففدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد .390
من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم .390
الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة"رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ"تدل على أن الأمر في ذلك سنة . 391
من سار خارجًا من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمل طريقه .393
من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع فلا يشترط له طواف ، وهذا التقييد تقييد حسن . 394
يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . 394
لا حرج على من اشترى شيئًا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . 396
إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر وإلا فدم .397
إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع وإلا فلا ولو داخل الحرم . 397
الراجح في حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) أنه موقوف ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . 399
الأقرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع فيجعل السعي بعده ولا يقدمه . 400
فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوادع ـ ، أو ينويهما معًا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . 401
الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . 403
لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ: ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ) . 408