فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 210

ورفضوا الطلاق المعلق، والموصوف، والخطأ، وأيمان الطلاق، وأن تكون العصمة بيد المرأة.. الخ. وقد لخص الشيخ محمد الخضرى آراءهم كما دونها ابن حزم في كتابه"المحلى"ويسرنا أن نثبت هذه الخلاصات بشئ من التصرف: ا- لا يقع الطلاق إلا بأحد ألفاظ ثلاثة: الطلاق، التسريح، والفراق، وما اشتق منها إذا نوى بها الطلاق.- والنية هى الإرادة الواعية-. فإن قال في شئ من ذلك: لم أنو الطلاق.. صدق في الفتيا. ولم يصدق في لفظ الطلاق خاصة وما تصرف منه في القضاء. وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضا. وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة- نوى بها طلاقا أو لم ينو- لا في فتيا، ولا في قضاء، مثل الخلية والبرية. وأنت مبرأة، وقد أبرأتك، وحبلك على غاربك، وقد وهبتك لأهلك... الخ. 2- لا تجوز الوكالة بالطلاق. ص - من طلق امرأته وهو غائب عنها لم يكن طلاقا ، وهى امرأته كما كانت يتوارثان إن مات أحدهما، وجميع حقوق الزوجية قائمة بينهما. 4- من طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق ، لكن أخطأ لسانه، فإن قامت عليه بينة بأنه يريده قضى عليه بالطلاق ، وإن لم تقم عليه بينة ، لكن أتى مستفتيا لم يلزمه الطلاق. 5- اليمين بالطلاق لا تلزم- وسواء بر أو حنث لا يقع به طلاق ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل... ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . 6- الطلاق بالصفة كما هو باليمين، كل ذلك لا يلزم. ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق، وأما ما عدا ذلك فباطل وتعد لحدود الله. 7- من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما، فلا تكون طالقا بذلك لا الآن. ولا إذا جاء رأس الشهر. 8- من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه، ولا تكون طالقا طلقت نفسها أم لم تطلق . ص _115

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت