بعضهم الحكم (أ) للأحفظ (١) ، فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله، فالحكم لمن أرسله.
ثم لا يقدح ذلك في عدالة الواصل (٢) وأهليته (ومنهم (ب) من قال: من أسند حديثًا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم يقدح في عدالته (ج) وأهليته) ومنهم من قال: الحكم من أسنده إذا كان عدلًا ضابطًا، فيقبل خبره، سواء (د) كان المخالف له مثله أو أكثر. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح (٣) ، وما صححه الخطيب هو الصحيح في الفقه وأصوله (٤) :