النوع السادس عشر: معرفة (أ) زيادات الثقات وحكمها
وذلك فن لطيف يستحسن العناية به، وكان جماعة (١) من الأئمة مذكورين بمعرفته.
قال الخطيب: مذهب الجمهور من الفقهاء (وأصحاب (ب) الحديث، أن الزيادة من الثقة) مقبولة، إذا انفرد بها، سواء كانت من شخص واحد، بأن رواه مرة ناقصًا، ومرة بالزيادة، أو كانت من غير من رواه ناقصًا (٢) . خلافًا من رد من أهل الحديث ذلك مطلقًا، وخلافًا لمن رد