وهشيم (أ) (١) وغيرهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبًا (٢) . ثم الحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة (٣) . والله أعلم.
قلت: ما كان في الصحيحين (ب) وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى (٤) . والله أعلم.