فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 857

هذا أن يكون عالمًا بما (أ) يحيل المعنى (١) . ونوضح ذلك بمسائل (ب) .

إحداها (ج) : عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص عدلين (٢) عليها (٣) ، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، كفى ذلك في عدالته. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في الأصول، وذكره الخطيب (٤) وغيره، وذلك كمالك والسفيانيين والأوزاعي (٥) والليث وابن المبارك والشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت