السادسة: لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة، أو نحو ذلك، لم يكتف به على المذهب الصحيح (١) الذي قطع به الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما (٢) ، خلافًا لمن اكتفى (٣) . فإن كان القايل عالمًا، أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه (٤) على ما اختاره بعض (٥) المحققين.
السابع??: إذا روى العدل عن رجل وسماه (أ) ، لم تجعل روايته عنه