قال الخطيب: رحمه الله ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزًا (١) حسنًا والله أعلم.
النوع الثاني: المناولة المجردة عن الإِجازة. بأن يناوله كما تقدم (٢) . ويقتصر على قوله: هذا من حديثي وسماعي، ولا يقول: اروه عني ولا نحوه، فلا يجوز الرواية (٣) بها، وعابها غير واحد من أصحاب الفقه والأصول على (٤) المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى