فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 857

الحنفي (١) وإسماعيل القاضي (٢) المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي (٣) وحكم به القاضيان (٤) ، وخالف في ذلك بعضهم (٥) والصواب (٦) الأول لأن ذلك بمنزلة شهادة (أ) له عنده فعليه أداءها وإن كان فيه بذل ماله (ب) (كما يلزم (ج) متحمل الشهادة أداءها وإن كان فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت