كثرة (أ) هذا في شيوخ زماننا (١) .
قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (٢) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (٣) ، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (٤) والصواب ما عليه الجمهور (٥) ، وهو التوسط بين الإِفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (٦) منه، وإن