جميعًا، ولا يسقط المجروح خوفًا من أن يكون فيه شيء عن المجروح (١) وحده. وكذا إذا كانا ثقتين فلا يسقط أحدهما للاحتمال المذكور، إلا أن هذا أخف (٢) من الأول، ولا يحرم الاسقاط في الصورتين لأن الظاهر اتفاقهما (٣) ، والله أعلم.
الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه، وروى جملته عنهما مبينًا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، جاز كما فعل الزهري في حديث الأفك (٤) ، حيث رواه عن ابن