فهرس الكتاب
يومين قالوا: هذا صحيح وهذا هو الوارد عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم أن له أن يستثني إلى أربعة أشهر، وهذا القول ضعيف لأننا لو قلنا بصحة الاستثناء دون اتصال لأدى ذلك إلى أن الإنسان ما يحنث ولا يقع عليه الطلاق ولا إيمان.
والصواب في ذلك: أنه يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه ولو أنه حصل فاصلٌ يسير من كلام أو سكوت فإن هذا لا بأس به ويدل لذلك: ما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر تحريم مكة ثم تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إلا الإذخر"فهنا حصل فاصلٌ يسير بكلام.
وأيضًا: حديث أبي هريرة في الصحيح لما قال سليمان:"لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدةٍ منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله"، فقال الملك: (قل إن شاء الله) ، فلم يقل إن شاء الله. قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو قال إن شاء الله كان دركًا في حاجته".
الشرط الرابع: النية: فلابد أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، مثال ذلك: لو قال: زوجتي طالق ثلاثًا، ثم نوى فقال: إلا واحدة فهذا لا يصح، فقالوا: لابد أن ينوي الاستثناء قبل أن ينتهي المستثنى منه يعني قبل أن ينتهي من قوله: ثلاثًا.
والصواب في ذلك: أن هذا ليس شرطًا ويدل لذلك: ما تقدم من قول العباس: إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام:"إلا الإذخر".
ويظهر من الحال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو الاستثناء، وأيضًا: حديث أبي هريرة السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو قال: إن شاء الله كان دركًا في حاجته".
الشرط الخامس: أن يكون الاستثناء صادرًا من المتكلم نفسه، فلو كان من غيره نقول: لا يصح مثال ذلك: لو قال: زوجتي طالقٌ ثلاثًا، ثم قال أبوه: إلا واحدة فهذا لا يصح، فلابد أن يكون الاستثناء صادرًا من المتكلم نفسه ولهذا قال الملك لسليمان عليه الصلاة والسلام: قل إن شاء الله ولم يستثن الملك.
الشرط السادس: أن يستثني باللفظ إذا صرّح بالعدد، أما إذا لم يصرح بالعدد، فتكفي النية لأن العام يرد في اللغة ويراد به الخاص.
مثال ذلك: لو قال: رقيقي أحرار وينوي إلا زيدًا فهذا يصح لأنه في اللغة العربية يصح أن يأتي العام ويراد به الخاص، ومن ذلك: قول الله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} .
المثال الثاني: لو قال: زوجاتي طوالق وينوي إلا هندًا نقول: هذا يصح، أما إذا صرّح بالعدد فإنه لابد من اللفظ ولا تكفي النية لأن العدد نصٌ فلا يرفعه إلا النص وعلى هذا لو قال: زوجاتي الأربع طوالق وأراد إلا هندًا