فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 58

لأن الأصل حِلّها كذبيحة المسلم. اهـ.ومذهب الجمهور على أن حل ذبائح أهل الكتاب في آية المائدة، مشروط بالإهلال عليها باسم اللَّه وحده. فإذا أهلَّ باسمه تعالى وحده، حلت ذبيحته كالمسلم سواء، وإذا أهل بغيره تعالى حرمت كالمسلم سواء، وإذا لم يعلم هل سمى اللَّه وحده أو سمى اللَّه مع غيره، أو سمى غير اللَّه فقط، فقد حلت ذبيحته. إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر غير اللَّه تعالى وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل اللَّه ذلك لك، روى البخاري (1) عن الزهري، لا بأس بذبيحة نصارى العرب، ومن إن سمعته يُسمى لغير اللَّه فلا تأكل، فإن لم تسمعه فقد أحله اللَّه وعلم كفرهم. (2) ، وعن النخعي: إذا توارى عنك فكل، وعن حماد: كُلْ ما لم تسمعه أهلَّ به لغير اللَّه.

(1) باب ذبيحة الأعراب ونحوهم رقم 5188

(2) الفتح 9/552]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت