فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 257
تخرج عن هذه الأربعة (١) .
وقال الطُّوفيُّ: (الحديث من جوامع الكلم الوجيزة البليغة المتضمنة (٢) جميع قواعد الشرع حكمًا وإباحةً؛ إذ الحكم الشرعي إمَّا مسكوتٌ عنه أو متكلَّم به, وهو إما: مأمورٌ به وجوبًا أو ندبًا, أو منهيٌّ عنه تحريمًا أو كراهةً, أو مباحٌ: فالواجب حقُّه أن لا يُضَيَّعَ كالإيمان والإسلام, وما وجب من خصالهما، والحرام أن لا يقارب, كالكفر والزنا والرِّبا (٣) والسرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، والحدود حقُّها أن تقام على أهلها من غير محاباةٍ ولا تعدٍّ؛ لهذا ورد (٤) في حديث: / [١٢٤/أ] «حدٌّ يُقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ أربعين صباحًا» (٥) ). (٦) .
حجم الخط: