الصفحة 118 من 237

عارف: لم يسجنهما النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطي لهما فرصة التراجع.

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

(رواه أبو داود. 3847) .

حتى عند تنفيذ الحد على المقر لا يسمح الإسلام بتوثيقه بالحبال، ولا وضعه في حفرة، فإن حاول الفرار عند التنفيذ لا يتبعونه بالرجم.

ويعتبر أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد مجرد محاولة الهروب عند التنفيذ رجوعًا عن الإقرار.

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تتبعه بالرجم.

فقال"هلا تركتموه"وكره من الصحابة اتباعهم (لماعز) بالرجم عندما فر منهم.

(راجع بدائع الصنائع جـ 7 ص 61) .

علاء: ما رأيك يا شيخ عارف لو تزوج بمن زنى بها ليصلح خطأه، لا مانع شرعًا من الزواج بها إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت