الصفحة 119 من 237

تابت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ"."

(رواه البيهقي. 1425) .

وجاءَ في فتاوى ابن تيمية"نكاح الزانية حرام حتى تتوب."

سواءٌ زنى بها هو أو غيره.

هذا هو الصواب.

وهو مذهب معظم السلف والخلف"فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تتوب."

علاء: زواجه بها يسترها.

فقد يفضحها الحمل.

عارف: الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أجاز له أن يتزوجها وهي حامل.

سواءٌ كان الحمل منه أو من غيره.

لأن نطفة الزاني لا تتعلق بها أحكام شرعية عند الإمام الشافعي.

علاء: وزواجه منها.

هل يسقط العقوبة؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت