فهرس الكتاب
تابت، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ لاَ بَأْسَ بِهِ"."
(رواه البيهقي. 1425) .
وجاءَ في فتاوى ابن تيمية"نكاح الزانية حرام حتى تتوب."
سواءٌ زنى بها هو أو غيره.
هذا هو الصواب.
وهو مذهب معظم السلف والخلف"فيجوز له أن يتزوجها بعد أن تتوب."
علاء: زواجه بها يسترها.
فقد يفضحها الحمل.
عارف: الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أجاز له أن يتزوجها وهي حامل.
سواءٌ كان الحمل منه أو من غيره.
لأن نطفة الزاني لا تتعلق بها أحكام شرعية عند الإمام الشافعي.
علاء: وزواجه منها.
هل يسقط العقوبة؟.