الصفحة 175 من 237

ثانيًا: منفعة للدائن.

لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.

والإقرار على النفس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لا ضرر ولا ضرار".

ثالثًا: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.

ليس طرفًا في العقد.

قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}

وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكرًا لله الذي علمه

{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .

قال - صلى الله عليه وسلم:

"وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة".

رابعًا: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.

بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.

كعقد الزواج.

قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت