الصفحة 176 من 237

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .

خامسًا: أوجب على الشهود تحمل الشهادة.

قال تعالى:

{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}

أي لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة عند كتابة العقد.

ضياء: الشهود يأبون التحمل خوفًا من

تكاليف الأداء في ساحة القضاء، إذا لزم الأمر.

عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .

فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.

واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لونًا من الفسوق قال تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت