فهرس الكتاب
سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. [1]
قال عامر بن ربيعة:"رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا لا أُحْصي يَتَسوَّكُ وَهُو صَائِمٌ". [2]
قال الألباني رحمه الله:"فائدة"قال الترمذي عقب الحديث: إن الشافعي لم ير في السواك بأسًا للصائم أول النهار وآخره، وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.
وفي رواية عن أحمد مثل قول الشافعي، واختارها ابن تيمية في"الاختيارات"وقال (ص10) : إنه الأصح. قال الحافظ في"التلخيص" (ص22) :"وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزني".
وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتي في الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخاري في"صحيحه" (4/ 127) وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا. اهـ. [3]
فضل الذكر بعد الوضوء وثوابه
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء". [4]
وفي رواية:"ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول:"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل في أيها شاء". [5] "
(1) شرح مسلم (3/ 142 - 144) .
(2) قال الألباني: ضعيف. الإرواء (1/ 107) .
(3) الإرواء (1/ 107) .
(4) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم (234) وأحمد في مسنده (17316/ 1) .
(5) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم (234) ، وابو داود وابن ماجة وقالا: فيسحن الوضوء.