الصفحة 13 من 21

وبهذا يجتمع القول الأول والثاني ويحمل عليه ما جاء عن جماعة من السلف أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة (1) .

ويجاب عن دليل القول الثالث بما يأتي:

1-أن أكثر الرواة رووه موقوفًا على حذيفة رضي الله عنه، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني (2) : أن حذيفة قال لعبد الله: (( قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء ) ).

وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي قال: (( جاء حذيفة إلى عبد الله … ) )فذكره موقوفًا على حذيفة (3) . وقد قال النخعي: (( وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله ) ) (4) .

ثم إن رواته أوثق من محمود بن آدم (5) الذي رواه مرفوعًا لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: (( صدوق ) ) (6) . وأوثق من محمد بن

(1) أخرجه عبد الرزاق 4/346-349 عن علي بن أبي طالب وعروة بن الزبير والحسن البصري والزهري وعطاء وأخرجه ابن أبي شيبة 3/91-92 عن علي وعروة والزهري والحكم وحماد.

(2) أخرجه عبد الرزاق 4/348 والطبراني في الكبير 9/349-350.

(3) أخرجه عبد الرزاق 4/347-348 وابن أبي شيبة 3/91 والطبراني في الكبير 9/349.

(4) انظر تهذيب التهذيب 1/177-178.

(5) هو محمود بن آدم المروزي روى عن ابن عياش وابن عيينة وعنه البخاري فيما ذكر ابن عدي وغيره مات عام 258 وانظر تهذيب التهذيب 10/61.

(6) انظر تهذيب التهذيب 10/61 والتقريب 522.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت