الصفحة 1505 من 6458

أما إذا كان لم يعلم بها مطلقًا إلا بعد الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- ولا شيء عليه .

تقول ما خالطه صابون أو عطر، هل يعتبر من الطاهر أو الطهور

يعتبر طهورًا، بناء على ما قررناه قبل قليل، إن الماء الطهور إذا تغير بشئ طاهر ولم ينقله إلى مسمى آخر فإنه يعتبر طهورًا مطهرًا .

أحسن الله إليك يا شيخ: إذا كان في تعدد الصلوات بعدد الثياب النجسة مشقة مثل إن كان عشرين ثوب أو خمسين ثوب

ولهذا رجحنا الرأي الآخر، وقلنا لكم إن هذه المسألة فيها رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول: هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يصلى بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة ليتأكد ويتيقن أنه صلى في ثوب طاهر .

لكن الرأي الثاني في المسألة، وهو رأي شيخ الإسلام ومن وافقة، وهو رأي كثير من أهل العلم أنه يتحرى، يجتهد ويتحرى فما غلب على ظنه أنه طاهر من هذه الثياب يصلي بصلاة واحدة ولا يكرر الصلوات .

وهذا هو الأرجح إن شاء الله وهو الأوفق والأيسر .

جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، السؤال ، حديث أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - ( إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) فذكرت الإجماع هل الإجماع هنا عليه دليل ؟

أشرنا إلى هذه المسألة في الحقيقة قبل قليل، وقلنا إن حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) حديث أبي سعيد هذا حديث صحيح، وحديث أبي أمامة ( إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ) هذه الزيادة ضعيفة، غالب المحدثين بل اتفاق المحدثين على أن هذه الرواية ضعيفة، أو هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قالوا: قام الإجماع على أن الماء إذا تغير بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجسًا، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة؛ فإنه يعتبر نجسًا؛ لأنه في هذه الحالة يعني ظهرت النجاسة فيه، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن المتنجس لا يجوز التطهر به، فدخل هذا في النجس بهذا التغير الذي حصل به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت